Décret gouvernemental n° 2017-974 du 17 août 2017, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 974 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017.
كلفت السيدة إلهام بوصبيح، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مديرة جهوية للملكية العقارية بباجة.
عملا بأحكام الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999، تتمتع المعنية بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلفت السيدة إلهام بوصبيح، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مديرة جهوية للملكية العقارية بباجة.
عملا بأحكام الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999، تتمتع المعنية بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون