Décret gouvernemental n° 2017-924 du 17 août 2017, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 924 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017.
كلفت السيدة كلثوم بن رجب حرم القزاح، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة 2 من الفصل 19 جديد من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلفت السيدة كلثوم بن رجب حرم القزاح، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة 2 من الفصل 19 جديد من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون