Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017-916 du 15 août 2017, fixant la description de l'ordre pour la loyauté et le sacrifice, le mode de son port et les procédures de son attribution.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 916 لسنة 2017 مؤرخ في 15 أوت 2017 يتعلق بضبط وصف وسام الوفاء والتضحية وكيفية حمله وإجراءات إسناده.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في غرة ديسمبر 1997 وجميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 9 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017،
وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 1 فيفري 2016 المتعلق بتسمية مدير الديوان الرئاسي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2017 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2016 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يخضع وصف وسام الوفاء والتضحية وكيفية حمله وإجراءات إسناده إلى الأحكام الخصوصية الواردة بهذا الأمر الحكومي، وتنطبق على المترشحين لنيله الشروط العامة المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من مجلة الأوسمة،
تتولى مصالح رئاسة الحكومة تجميع الترشحات والتثبت في مطابقتها للشروط العامة المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية مرفوقة بتقرير بياني في المقترحات موزعة حسب القطاعات أو الأسلاك وحسب صفة المقترحين للتوسيم من أعوان القوات الحاملة للسلاح أو من المدنيين.
الفصل 2 ـ القلادة الكبرى للنقيب الأكبر لوسام الوفاء والتضحية مصنوعة من الذهب الأصم وهي تتركب من ثلاث عشر نوطا تحتوي على شعار الجمهورية تربط بينها حلقات في شكل غصون الزيتون وسنابل القمح مرصعة بالألماس.
تكون الأنواط مطلية بالزاج الأبيض.
أما النوط الأوسط الواقع فوق الواسطة فترسم عليه صورة الهلال والنجم مرصعين بالألماس.
تتركب الواسطة من وسام مماثل لوسام الصنف الأكبر على أن يكون أكبر منه حجما بقليل ومصنوعا من الذهب الأصم وأضلاعه مرصعة بالألماس.
وينقش بخلفها أسماء رؤساء الجمهورية النقباء الكبار للوسام وتاريخ تقلدهم لمهامهم وعند الاقتضاء تاريخ انتهائها.
أما القلائد المخصصة فهي مذهبة ومماثلة شكلا لقلادة النقيب الأكبر للوسام على أن الواسطة غير مرصعة بالألماس.
الفصل 3 ـ وسام الصنف الأكبر هو عبارة عن صفيحة مذهبة يبلغ قطرها 50 مليمترا تتركب من نجم ذي خمسة أضلاع مطلية بالزاج الأبيض ذات أطراف مذهبة.
يتوسط الصفيحة طبق تتوسطه صورة بارزة لشعار الجمهورية يحيط بها طوق بارز من أغصان الزيتون وترسم في أعلى الطبق عبارة "الجمهورية التونسية" وفي أسفله عبارة "وسام الوفاء والتضحية".
يحمل هذا الوسام بالجهة اليسرى من الصدر معلقا بوشاح أبيض يبلغ عرضه 37 مليمترا ذي خطين أحمرين على حافتيه يبلغ عرض كل واحد منهما 3 مليمترات. وتوجد على الوشاح وردة يبلغ قطرها 27 مليمترا ألوانها مماثلة لألوان الوسام.
الفصل 4 ـ وسام الصنف الأول مماثل لوسام الصنف الأكبر من حيث شكله ومواصفاته وطريقة حمله، غير أن الوشاح لا يحتوي على وردة.
الفصل 5 ـ وسام الصنف الثاني هو عبارة عن صفيحة فضية يبلغ قطرها 50 مليمترا تتركب من نجم ذي خمسة أضلاع مطلية بالزاج الأبيض ذات أطراف فضية.
يتوسط الصفيحة طبق تتوسطه صورة بارزة لشعار الجمهورية يحيط بها طوق بارز من أغصان الزيتون وترسم في أعلى الطبق عبارة "الجمهورية التونسية" وفي أسفله عبارة "وسام الوفاء والتضحية".
يحمل هذا الوسام بالجهة اليسرى من الصدر معلقا بوشاح أبيض يبلغ عرضه 37 مليمترا ذي خطين أحمرين على حافتيه يبلغ عرض كل واحد منهما 3 مليمترات. وتوجد على الوشاح وردة يبلغ قطرها 27 مليمترا ألوانها مماثلة لألوان الوسام.
الفصل 6 ـ وسام الصنف الثالث مماثل لوسام الصنف الثاني من حيث شكله ومواصفاته وطريقة حمله، غير أن الوشاح لا يحتوي على وردة.
الفصل 7 ـ وسام الصنف الرابع هو عبارة عن صفيحة برنزية يبلغ قطرها 50 مليمترا تتركب من نجم ذي خمسة أضلاع مطلية بالزاج الأبيض ذات أطراف برونزية.
يتوسط الصفيحة طبق تتوسطه صورة بارزة لشعار الجمهورية يحيط بها طوق بارز من أغصان الزيتون وترسم في أعلى الطبق عبارة "الجمهورية التونسية" وفي أسفله عبارة "وسام الوفاء والتضحية".
يحمل هذا الوسام بالجهة اليسرى من الصدر معلقا بوشاح أبيض يبلغ عرضه 37 مليمترا ذي خطين أحمرين على حافتيه يبلغ عرض كل واحد منهما 3 مليمترات. وتوجد على الوشاح وردة يبلغ قطرها 27 مليمترا ألوانها مماثلة لألوان الوسام.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟