Arrêté du ministre du développement de l'investissement et de la coopération internationale du 17 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien au corps technique commun des administrations publiques à l'institut national de la statistique.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالمعهد الوطني للإحصاء.
إنّ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التنمية الجهوية والتخطيط المؤرخ في 4 فيفري 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قــرر ما يـلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي (المعهد الوطني للإحصاء) يوم 11 أكتوبر 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بست (6) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 11 سبتمبر 2017.
الفصـل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد فاضل عبد الكافي
إنّ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التنمية الجهوية والتخطيط المؤرخ في 4 فيفري 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قــرر ما يـلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي (المعهد الوطني للإحصاء) يوم 11 أكتوبر 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بست (6) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 11 سبتمبر 2017.
الفصـل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد فاضل عبد الكافي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون