Décret Présidentiel n° 2017-120 du 21 août 2017, portant cessation des fonctions d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 120 لسنة 2017 مؤرخ في 21 أوت 2017.
أنهي تكليف السيد إلياس القصري، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببرلين ابتداء من 30 جوان 2017.
أنهي تكليف السيد إلياس القصري، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببرلين ابتداء من 30 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون