Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017-972 du 15 août 2017, relatif à l’approbation de la liste des concernés par la régularisation de la situation des immeubles domaniaux agricoles situés aux gouvernorats de Sousse, de l'Ariana et de la Manouba par voie d'aliénation par entente directe et des prix de ces immeubles.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 972 لسنة 2017 مؤرخ في 15 أوت 2017 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات سوسة وأريانة ومنوبة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية المضمن بمحضري جلستيها المنعقدتين بتاريخ 11 جانفي و 9 فيفري 2017،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية سوسة المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 19 أكتوبر 2016،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية أريانة المضمن بمحضر جلساتها المنعقدة بتاريخ 5 أفريل و24 نوفمبر و23 ديسمبر 2016،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية منوبة المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2016،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على القائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات سوسة وأريانة ومنوبة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
الفصل 2 ـ كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات سوسة وأريانة ومنوبة
عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات
العدد الرتبي الاسم واللقب عدد القطعة المساحة عدد الموقع ثمن العقار بالدينار
1 ورثة خليفة بن محمد بن خليفة حمامة 1012 (جزء)
1095 (جزء) 73 ص 56 آر 07 هك 6648/104313 سوسة
58638 سوسة سوسة
(كندار) 319,536
2 ورثة محمد بن علي الأبيض 892
931 80 ص 18 آر 04 هك 6648/104313 سوسة سوسة
(كندار) 176,319
3 ورثة بلقاسم بن العيد بن فرج الدريدي 886
1096 53 ص 72 آر 03 هك 6648/104313 سوسة
58638 سوسة سوسة
(كندار) 154,060
4 بريكة بنت العكرمي السنوسي وأبناؤها 895
904
905
943 46 ص 99 آر 06 هك 6648/104313
سوسة سوسة
(كندار) 271,798
5 ورثة محمد الطاهر بن الحاج الهاشمي المناعي 09
26 (58)
28 (58)
72 (58) 35 ص 77 آر 09 هك 39444 أريانة أريانة
(سيدي ثابت) 3.300,337
6 فريح بن عبد العزيز بن المكي بن محمود 78 00 ص 85 آر 13 هك 21117/31808 أريانة أريانة
(قلعة الأندلس) 5.846,502
7 أحمد بن عاشور بن عمر بالحاج 79 00 ص 82 آر 20 هك 21117/ 31808 أريانة أريانة
(قلعة الأندلس) 8.788,749
8 علي بن علية بن المكي بن مصطفى 77 00 ص 22 آر 13 هك 21117/ 31808 أريانة أريانة
(قلعة الأندلس) 5.580,560
9 عمر بن الباجي بن سعيد بن رمضان 74 00 ص 17 آر 14 هك 21117/ 31808 أريانة أريانة
(قلعة الأندلس) 5.981,584
10 ورثة حسين بن محمد الجندوبي 11
17 40 ص 14 آر 07 هك 48177 أٍيانة
(سبالة بن عمار) 9.357,712
11 ورثة عمار بن محمد بن علي بنحسين 81 00 ص 89 آر 05 هك 14645 منوبة
(الجديدة) 1.847,165
12 حسين بن عمار بن حسين بن نجمة 40
42 10 ص 91 آر 07 هك 89355 منوبة
(البطان) 57.673,350
13 ورثة صالح بن عمارة بن ابراهيم الجلاصي 2 50 ص 48 آر 06 هك 42611 منوبة
(برج العامري) 10.111,387
14 علي بن محمد بن شرف الدين المزوغي 30 30 ص 73 آر 05 هك 56456 منوبة
(المرناقية) 46.515,000
15 محمود بن حسن بن مبارك جلاصي 8 (1) 60 ص 01 آر 13 هك 94201 منوبة
(برج العامري) 9.018,588
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟