Arrêté du ministre des finances par intérim du 16 août 2017, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 16 أوت 2017.
كلف السيد نجيب الفقير، عميد للديوانة، بمهام مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة لوزارة المالية ابتداء من 11 أوت 2017.
كلف السيد نجيب الفقير، عميد للديوانة، بمهام مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة لوزارة المالية ابتداء من 11 أوت 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون