Arrêté du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale du 14 août 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 14 أوت 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى ا?مر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام ا?ساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي ا?دارات العموميّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة ا?مر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التنمية الجهوية والتخطيط المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي ا?دارات العموميّة.
قـــرر ما يـلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي يوم 20 أكتوبر 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي ا?دارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بسبع (7) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 20 سبتمبر 2017.
الفصـل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد فاضل عبد الكافي
إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى ا?مر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام ا?ساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي ا?دارات العموميّة، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة ا?مر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التنمية الجهوية والتخطيط المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي ا?دارات العموميّة.
قـــرر ما يـلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي يوم 20 أكتوبر 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي ا?دارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بسبع (7) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 20 سبتمبر 2017.
الفصـل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد فاضل عبد الكافي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون