Décret gouvernemental n° 2017-919 du 15 août 2017, portant création d’une justice cantonale à la délégation de Ghomrassen.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 919 لسنة 2017 مؤرخ في 15 أوت 2017 يتعلق بإحداث ناحية بمعتمدية غمراسن.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 3 أوت 1956 المتعلق بإحداث واسعة النطاق بتطاوين،
وعلى مجلة المرافعات والتجارية الصادرة بالقانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإدراج مجلة الإجراءات والتجارية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 المتعلق بإعادة تنظيم المرافعات الجنائي وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت بغمراسن ناحية تشتمل منطقتها الترابية على المنطقة الترابية لمعتمديتي غمراسن والبئر الأحمر وترجع هذه المحكمة بالنظر للمحكمة الابتدائية بتطاوين.
الفصل 2 ـ يضبط وزير العدل بمقتضى قرار تاريخ فتح المحكمة المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2017.
الإمضاء المجاور
وزير العدل
غازي الجريبي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 3 أوت 1956 المتعلق بإحداث واسعة النطاق بتطاوين،
وعلى مجلة المرافعات والتجارية الصادرة بالقانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإدراج مجلة الإجراءات والتجارية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 المتعلق بإعادة تنظيم المرافعات الجنائي وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت بغمراسن ناحية تشتمل منطقتها الترابية على المنطقة الترابية لمعتمديتي غمراسن والبئر الأحمر وترجع هذه المحكمة بالنظر للمحكمة الابتدائية بتطاوين.
الفصل 2 ـ يضبط وزير العدل بمقتضى قرار تاريخ فتح المحكمة المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2017.
الإمضاء المجاور
وزير العدل
غازي الجريبي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون