Décret Présidentiel n° 2017-114 du 21 août 2017, portant cessation des fonctions d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 114 لسنة 2017 مؤرخ في 21 أوت 2017.
أنهي تكليف السيدة عفيفة ملاح، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بعمان ابتداء من 31 ديسمبر 2016.
أنهي تكليف السيدة عفيفة ملاح، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بعمان ابتداء من 31 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون