Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017-949 du 16 août 2017, modifiant le décret n° 2017-434 du 12 avril 2017 portant nomination de délégations spéciales dans certaines communes du territoire de la République Tunisienne (Essabbala).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـــدد 949 لسنة 2017 مؤرخ في 16 أوت 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (السبالة).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 23 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية السبالة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي سيدي بوزيد المؤرخ في 24 أفريل 2017 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية السبالة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية السبالة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد السبالة : رئيس،
ـ عبد الواحد المحمدي : عضو،
ـ عبد الحميد عماري : عضو،
ـ الحبيب الراشدي : عضو،
ـ عبد الكريم سعودي : عضو،
ـ محمد الأمين عامري : عضو،
ـ ابراهيم خضرواي : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 16 أوت 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟