Décret gouvernemental n° 2017-923 du 16 août 2017, portant nomination du membre du collège du conseil du marché financier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 923 لسنة 2017 مؤرخ في 16 أوت 2017.
سمّيت السيدة دلندة بيو، رئيسة جمعية وسطاء البورصة، عضوا بمجلس هيئة السوق المالية عوضا عن السيد عادل غرار وذلك ابتداء من أول أفريل 2017.
سمّيت السيدة دلندة بيو، رئيسة جمعية وسطاء البورصة، عضوا بمجلس هيئة السوق المالية عوضا عن السيد عادل غرار وذلك ابتداء من أول أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون