Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017-927 du 15 août 2017, modifiant le décret n° 2011¬-2876 du 5 octobre 2011, portant fixation des redevances à percevoir au marché d'intérêt national de Bir Kassâa.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 927 لسنة 2017 مؤرخ في 15 أوت 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2876 لسنة 2011 المؤرخ في 5 أكتوبر 2011 المتعلق باستخلاص معاليم بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 125 لسنة 1985 المؤرخ في 5 جانفي 1985 المتعلق بإحداث سوق ذات مصلحة وطنية ببئر القصعة وإحداث محيط حماية حولها،
وعلى الأمر عدد 1629 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري لأسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 1630 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط يضبط طرق تنظيم وسير أسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط تنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2011 المؤرخ في 5 أكتوبر 2011 المتعلق باستخلاص معاليم بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة ب من النقطة 2 من الفصل الأول من الأمر عدد 2876 لسنة 2011 المؤرخ في 5 أكتوبر 2011 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل الأول : نقطة 2. فقرة ب (جديدة) : ب. وكلاء البيع سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو ذوات معنوية :
ـ ثلاثون دينارا (30 د) في السنة للمتر المربع فيما يخص الخضر والغلال،
ـ أربعون دينارا (40 د) في السنة للمتر المربع فيما يخص الأسماك.
الفصل 2 ـ وزير الصناعة والتجارة ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟