Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d’agents techniques du corps commun des techniciens des administrations publiques à la régie nationale des tabacs et des allumettes.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الماليّة بالنيابة مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجيّـة بالاختبارات لانتداب أعوان تقنيّين بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
إنّ وزير الماليـة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النّصـوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصّة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجيّة كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرّخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرّخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 300 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرّخ في 9 ماي 2017 المتعلّق بتكليف وزير التّنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان تقنيّين بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة بالوكالة الوطنيّة للتبغ والوقيد.
الفصل 2 ـ ينتدب الأعوان التقنيون بالوكالة الوطنيّة للتّبغ والوقيد عن طريق المناظرة الخارجيّة بالاختبارات من بين المترشحين الخارجيين :
1) ـ الذين تابعوا بنجاح مرحلة التّعليم الابتدائي وأتمّوا السّنة السّادسة على الأقل من التّعليم الثّانوي رياضيات أو تقنية أو علوم تجريبية أو اقتصاد وتصرف.
ـ أو تحصلوا على ختم التعليم الأساسي وأتموا السنة الثالثة على الأقل من التعليم الثانوي رياضيات أو تقنية أو علوم تجريبية أو اقتصاد وتصرف.
2) ـ أو تحصلوا على تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه في الاختصاصات المنصوص عليها بالملحق المصاحب.
والذين لم تتجاوز سنّهم خمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر المشار إليه أعلاه، ويتمّ تقدير السّن القصوى بداية من تاريخ التّسجيل بمكتب تشغيل وذلك بالنّسبة إلى المناظرات المفتوحة خلال الخمس سنوات التّي تلي تاريخ هذا التسجيل.
وفي صورة عدم تسجيل المترشح في مكتب تشغيل يتم تقدير السّن القصوى يوم غرة جانفي من السّنة التّي تفتح فيها المناظرة.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية، ويمكن لرئيس المناظرة أن يكون عدة لجان فرعية تتولى إجراء الاختبارات.
الفصل 5 ـ يجب على كل مترشح للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه إيداع ملف ترشحه لدى مكتب الضبط للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد أو إرساله بواسطـة رسالة مضمونة الوصول.
ويتضمن ملف الترشح الوثائق التالية :
أ ـ عند الترشّح للمناظرة :
ـ مطلب ترشح،
ـ نسخة من بطاقة التّعريف الوطنيّة،
ـ نسخة من الشّهادة العلميّة.
وبالنسبة إلى المترشّح الذي يتجاوز السّن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذّكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنيّة فعليّة أو تثبت التّرسيم بمكتب التّشغيل والعمل المستقلّ بصفة طالب شغل لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم قائمة التّرشّحات لطرح مدّة هذه الخدمات من السّن القانونيّة القصوى للمعني بالأمر.
ب ـ بعد النجاح في اختبار القبول الأولي :
يجب على المترشح إضافة الوثائق التالية :
ـ مضمون من سجل السوابق العدليّة (الأصل) لم يمض على تاريخ تسلّمه أكثر من ثلاثة أشهر،
ـ مضمونا (2) ولادة لم يمض على تاريخ تسلّمهما أكثر من سنة،
ـ صورتان شمسيّتان حديثتان،
ـ طبيّة (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفّر فيه المؤهلات البدنيّة والذهنية المفروضة لمباشرة مهامه بكامل تراب الجمهوريّة. لا يخوّل للمترشّح الذي لم يقدّم إحدى الوثائق المذكورة بالفقرة "ب" أعلاه اجتياز اختبار القبول النّهائي.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كلّ مطلب ترشّح يصل بعد تاريخ ختم قائمة التّرشّحات أو لا يتضمّن إحدى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 5 (الفقرة "أ") أعلاه أو لا ينص على الاختصاص الّذي اختاره المترشح، ويعتبر تاريـخ التّسجيل بمكتب الضّبط للوكالة الوطنيّة للتّبغ والوقيد أو ختم البريد دليلا على ذلك.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة بصفة نهائية من قبـل الوزير المكلف بالمالية باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على المراحل التالية :
مرحلة القبول الأولي:
تشتمل هذه المرحلة على اختبار كتابي حول تقني.
المدة : 3 ساعات، الضارب : 2

يجرى الاختبار الكتابي باللغة العربيّة أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
وتتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وإذا تساوى عدة مترشحين في المعدّل تعطى الأولويّة إلى المترشح الأكبر سنا.
ويضبط الوزير المكلف بالمالية قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبار مرحلة القبول النّهائي، ويتم إعلامهم بمكان وتاريخ إجراء هذا الاختبار بواسطة رسائل أو برقيات فردية.
مرحلة القبول النهائي:
تشتمل هذه المرحلة على اختبار كتابي في الثقافة العامة.
المدة : ساعتان، الضارب : 1
يجرى الاختبار الكتابي وجوبا باللغة العربية في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصّفحات الّتي تزيد على هذا العدد الأقصى.
تحدّد المدة والضوارب لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
مرحلة القبول الأولي اختبار كتابي حول تقني ثلاث ساعات (3) 2
مرحلة القبول النهائي
اختبار كتابي في الثقافة العامة
ساعتان (2) 1

الفصل 9 ـ ينجر عن كل غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع ورقة الامتحان إسناد صفر (0) للمترشح.
الفصل 10 ـ لا يسمح أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدّة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكّرات ولا هاتف جوّال ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرّر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغـاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة لاحقة، ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على مفصل يتم إعداده من قبل القيم
أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ تعرض الاختبارات على مصحّحين اثنين ويسند إلى كلّ اختبار عدد مرقّم يتراوح بين الصّفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصحّحين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 13 ـ لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في اختبار القبول النهائي إن لم يتحصل على عشرين (20/40) نقطة على الأقل في اختبار القبول الأولي.
الفصل 14 ـ لا يمكن التصريح بقبول مترشح بصفة نهائية إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثون (30/60) نقطة على الأقل في الاختبارين الكتابيين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تكون الأولوية في القبول إلى أكبرهم سنا.
الفصل 15 ـ تقترح المناظرة على الوزير المكلف بالماليّة قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
أ ـ قائمة أصلية : تشتمل على أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة حسب ترتيب الجدارة وطبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها من قبل المترشحين في مجمل الاختبارات وفي حدود الخطط المزمع تسديدها.
ب ـ قائمة تكميلية : يتم إعدادها حسب ترتيب الجدارة وتضم خمسين في المائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية، وذلك لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجّلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم طبقا للأحكام الواردة بالفصل 17 من هذا القرار.
الفصل 16 ـ تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجيّة بالاختبارات المشار إليها أعلاه وكذلك القائمة التكميلية من قبل الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 17 ـ تقوم الإدارة بالإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وتتولى استدعاءهم بواسطة رسائل أو برقيات فردية قصد إتمام ملفهم الإداري.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التّصريح بالقائمة الأصليّة، يتعيّن التّنبيه على المتخلّفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتّسليم بدعوتهم إلى الالتحاق بالوكالة الوطنيّة للتبغ والوقيد في أجل أقصاه 15 يوما.
وفي صورة عدم الاستجابة، يتم على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة، ويتمّ تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية في أجل ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 18 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية لانتداب أعـوان تقنيين بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد
I ـ برنامج اختبارات مرحلة القبول الأولي:
اختبار كتابي في المحاور التالية:
ـ الآلية العامّـة
ـ الكهرباء الصناعية
ـ النجـــــــــارة
ـ بناء وأشغال عموميّة
ـ كهرباء البنـــــاء
ـ التركيب المعـــدني واللحام بالقوس الكهربائي
ـ اللحـام الصحي
ـ التصـــــرف في الإنتاج
ـ ميكانيك السيارات وصيانة معدات النقل
ـ ميكانيك الآلات الرافعــة
II ـ برنامج اختبارات مرحلة القبول النهائي :
اختبار كتابي في الثقافة العامة
ـ التنظيم الإداري للبلاد التونسية
ـ العون العمومي : الحقوق والواجبات والمسار الإداري
الاختصاصات
1 ـ الآلية العامة
ـ المعدات الصناعية
ـ هياكل الآلات
ـ القيس
ـ الكاشط
ـ آلات القص
ـ أعمال الثقب
ـ أساليب التركيب
ـ أساليب الصنع
ـ دراسة الرسوم
ـ التعديل والتركيب
ـ الإنتاج الصناعي
2 ـ الكهرباء الصناعية
ـ القوانين الأساسية للكهرباء
ـ التيار الكهربائي ذو القطب الواحد
ـ شبكة التوزيع الثلاثية
ـ المحرك الكهربائي الثّلاثي
ـ تكنولوجيا ومبادئ تشغيل المحركات
ـ تركيب الأسلاك وتشغيل المحرّكات الكهربائيّة الصّناعيّة
ـ المحركات ذات التيار المتواصل، تقنية ومبادئ التشغيل
3 ـ النجارة
ـ تعريف الخشب ومصادره
ـ خزن الخشب
ـ تصنيف الخشب وتركيبته
ـ مختلف أنواع الخشب
ـ أنواع تجميع الخشب
ـ الأبواب، النوافذ والمكملات الملحقة بها
ـ تفاصيل صناعة الأبواب والتّجهيزات وتهيئة ورشة النجارة
ـ التقنيات العمليّة في الورشة : الأشغال المختلفة على :
أ ـ آلة النجارة المتعدّدة الوظائف (الصّقل، التّقويم، التّوجيه، التّنقير)
ب ـ آلة الصقل
ج ـ المنشار العادي والمنشار السيف
ـ وضع سلسلة التصنيع
ـ صيانة تجهيزات النجارة
4 ـ بناء وأشغال عمومية
ـ ميكانيك التربة وهندسة الأسس :
ـ تحديد نوعية التربة
ـ مقاومة التربة
ـ الأسس السطحية
ـ الأسس العميقة
ـ مواد البناء :
ـ مواد البنـاء الطبيعيـة
ـ الإسمنت المائي
أ ـ أنـواعه
ب ـ التكييف
ـ الملاط والخرسانة
ـ منتوجات الخزف
ـ البناء والخرسانة
ـ الجدران والحواجـز:
أ ـ البنيان الحجري
ب ـ البنيان بالآجـر
ج ـ البنيان بالخرسانة
ـ الأرضيات والبلاطات الخرسانية
ـ الحواجـز
ـ النوافذ والأبواب
ـ العتبـة
ـ التركيب الصحي
ـ تصريف المياه المستعملة
ـ تصريف مياه الأمطار
ـ وضع الأنابيب
ـ الخنـادق
ـ القيـس
5 ـ كهرباء البناء
ـ تركيب الأسلاك والقنوات
ـ تركيب وصيانة المسالك الكهربائية ومسالك الإنارة
ـ تركيب وصيانة السلك الكهربائي الأرضي
ـ تركيب وصيانة الخزانة الكهربائية
6 ـ التركيب المعدني واللحام بالقوس الكهربائي
ـ مختلف طرق اللحام(oxyacétylénique, arc électrique, MIG, MAG, TIG, SAEE)
ـ جهاز اللحام، المولد والمكملات
ـ الإلكترود المغلف (تموين وتغليف)
ـ اختيار التيار الكهربائي
ـ تحضير القطع (الأختام)
ـ وضعية اللحام (مسطح، حافة، صاعد، نازل)
ـ التأثير الحراري للحام (اعوجاج)
ـ عيوب اللحام (مراقبة وإصلاح)
ـ والسلامة
ـ تسطير الرسومات
ـ تقطيع
ـ تجميع
7 ـ اللحام الصحي
ـ التجهيزات
ـ ضبط ولحام
ـ سخان الماء، المرجل، التدفئة المركزية
ـ معالجـة الميـاه
ـ توليد الماء الساخن الصحي
ـ خزانات الماء الكهربائية
ـ لوازم المراقبة والأمان
ـ الأنابيب والحنفيات والمكملات
ـ شبكة الغـاز الطبيعي ( آلات وتقنيات التركيب )
ـ المعدلات
ـ تجهيز بيت الاستحمام
ـ دراسة الاحتياجات للماء الساخن
ـ تصريف الميـاه
ـ أنابيب الـ PVC ومكملاتها
ـ تقنيات تركيب شبكة التصريف الـ PVC
ـ تقنيات تركيب شبكة الماء الصالح للشراب
8 ـ التصرف في الإنتاج
ـ التزويد
ـ أهداف التّزويد
ـ مراحل وإجراءات التزويد
ـ تعريف المخزون
ـ أنواع المخزون : الصّنع، قطع الغيار، المنتوج النهائي
ـ الأنشطة المتعلقة بالمخزون
ـ مختلف أنواع المخزون : معدّل التداول، المخزون الدوري، المخزون النّائم
ـ التخزين : التصرف في مخزن ومجموع مخازن
ـ ظروف التّخزين
ـ تنظيم المخازن
ـ التصرف في المخزون
ـ تشفير المواد
ـ التتبع المادي للمخزون : تسلم وتسليم ووضعية المخزون
ـ وسائل مسك المخزون : مطالب الشّراء، وصل الطلبيات، وصل تسلم، إذن الخروج، وصل المواد، وصل تسليم، قائمة المخزون
ـ التتبع المحاسبي للمخزون :
أ ـ دخول المخزون
ب ـ خروج المخزون : FIFO – LIFO – PMP - CMUP
ج ـ تثمين المخزون
ـ وسائل الحماية عند النقل والتصرف في الحمولة
ـ ظروف خزن مواد الصنع
9 ـ ميكانيك السيارات وصيانة معدات النقل
ـ الصيانة الوقائية للعربات
ـ تصليح نظام التبريد
ـ تصليح نظام التّعليق
ـ تصليح نظام الفرامل
ـ تصليح محركات البنزين
ـ تصليح محركات الديازال
ـ صيانة النظم الكهربائية والإلكترونية الأساسية
ـ تصليح نظام التوجيه
ـ تصليح العناصر الناقلة
ـ قواعد والسلامة في العمل
ـ تصليح نظام التكييف
ـ آلات التشخيص
10 ـ ميكانيك الآلات الرافعة
ـ المسالك الهيدروليكية
ـ بنوماتيك
ـ تقنيات اللحام
ـ استعمال آلات الرفع
ـ نظام كشف العطب
ـ قراءة الرسومات
ـ قواعد السلامة
ـ تكنولوجيا الآلات الإلكترونية
ـ تكنولوجيا الآلات الكهربائية
ـ مبادئ تشغيل محرّك
ـ الآلية
ـ الهيدروليك
قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرّخ في 17
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟