Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret Présidentiel n° 2017-116 du 21 août 2017, portant cessation des fonctions d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 116 لسنة 2017 مؤرخ في 21 أوت 2017.
أنهي تكليف السيد محمد صالح تقية، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأنقرة ابتداء من 31 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟