Décret gouvernemental n° 2017¬-918 du 17 août 2017, portant nomination de membres de l'instance d'accès à l'information.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 918 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بهيئة النفاذ إلى المعلومة :
ـ السيد عماد بن محمد الحزقي، رئيس.
ـ السيد عدنان بن محرز الأسود، نائب رئيس.
ـ السيدة منى بنت محمد الراضي الدهان، عضو.
ـ السيد محمد بن بوبكر القسنطيني، عضو.
ـ السيدة ريم بنت محمد الصادق العبيدين، عضو.
ـ السيدة رقية بنت محمد الخماسي، عضو.
ـ السيد رفيق بن الحبيب بن عبد الله، عضو.
ـ السيد خالد بن خير الدين السلامي، عضو.
ـ السيدة هاجر بنت عبد الحميد الطرابلسي، عضو.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بهيئة النفاذ إلى المعلومة :
ـ السيد عماد بن محمد الحزقي، رئيس.
ـ السيد عدنان بن محرز الأسود، نائب رئيس.
ـ السيدة منى بنت محمد الراضي الدهان، عضو.
ـ السيد محمد بن بوبكر القسنطيني، عضو.
ـ السيدة ريم بنت محمد الصادق العبيدين، عضو.
ـ السيدة رقية بنت محمد الخماسي، عضو.
ـ السيد رفيق بن الحبيب بن عبد الله، عضو.
ـ السيد خالد بن خير الدين السلامي، عضو.
ـ السيدة هاجر بنت عبد الحميد الطرابلسي، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون