Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017¬-918 du 17 août 2017, portant nomination de membres de l'instance d'accès à l'information.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 918 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بهيئة النفاذ إلى المعلومة :
ـ السيد عماد بن محمد الحزقي، رئيس.
ـ السيد عدنان بن محرز الأسود، نائب رئيس.
ـ السيدة منى بنت محمد الراضي الدهان، عضو.
ـ السيد محمد بن بوبكر القسنطيني، عضو.
ـ السيدة ريم بنت محمد الصادق العبيدين، عضو.
ـ السيدة رقية بنت محمد الخماسي، عضو.
ـ السيد رفيق بن الحبيب بن عبد الله، عضو.
ـ السيد خالد بن خير الدين السلامي، عضو.
ـ السيدة هاجر بنت عبد الحميد الطرابلسي، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟