Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017-921 du 17 août 2017, portant conclusion d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire dans les domaines de la protection du consommateur et du contrôle de la qualité des biens et des services.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 921 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات، الممضاة بتونس في 9 مارس 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ميداني حماية المستهلك ومراقبة نوعية السلع والخدمات، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بتونس في 9 مارس 2017.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟