Décret Présidentiel n° 2017-117 du 21 août 2017, portant cessation des fonctions d'un consul général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد117 لسنة 2017 مؤرخ في 21 أوت 2017.
أنهي تكليف السيدة نادرة الرايس دريج، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بميلانو ابتداء من 30 جوان 2017.
أنهي تكليف السيدة نادرة الرايس دريج، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بميلانو ابتداء من 30 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون