Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des finances par intérim du 17 août 2017, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’inspecteurs des services financiers à la régie nationale des tabacs et des allumettes au titre de l’année 2015.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بفتح مناظرة خارجيّة بالاختبارات لانتداب متفقدين للمصالح الماليّة بالوكالة الوطنيّة للتبغ والوقيد بعنوان سنة 2015.
إن وزيــر الماليــة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النّصـوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النّظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة الماليّة،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرّخ في 13 أفريل 2006 المتعلّق بضبط أحكام خاصّة لتحديد السّن القصوى وضبط كيفيّة احتسابها لتمكين حاملي الشّهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجيّة أو مناظرات الدّخول إلى مراحل التّكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرّخ في 6 مارس 2007 المتعلّق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجيّة بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدّخول إلى مراحل التّكوين التي تنظّمها الإدارات العموميّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 300 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيّات رئيس الحكومة إلى وزير الماليّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرّخ في 9 ماي 2017 المتعلّق بتكليف وزير التّنمية والاستثمار والتّعاون الدّولي بالقيام بوظائف وزير الماليّة بالنّيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزير الماليّة بالنيابة المؤرّخ في 18 أوت 2017 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الخارجيّة بالاختبارات لانتداب متفقّدين للمصالح الماليّة بالوكالة الوطنيّة للتّبغ والوقيد.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالوكالة الوطنيّة للتبغ والوقيد يوم 2 ديسمبر 2017 والأيّـام المواليـة مناظرة خارجيّة بالاختبارات لانتداب متفقّدين للمصالح الماليّة بعنوان سنة 2015.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بثلاثين (30) خطة موزّعة حسب الاختصاصات كما يلي :
ـ التصـــرف المحاسبي : خمس (5) خطط.
ـ التّصرّف المالي والتّقنيّات البنكيّة والماليّة: خمس (5) خطط.
ـ الجبايـة: خطتين (2) إثنتين.
ـ التصرف في الموارد البشريّــة: أربع (4) خطط.
ـ التّسويق: ست (6) خطط.
ـ التّصرف التجـــاري: ست (6) خطط.
ـ العلــوم القانونيّة: خطتين (2) إثنتين.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 2 نوفمبر 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟