Décret Présidentiel n° 2017-118 du 21 août 2017, portant cessation des fonctions d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 118 لسنة 2017 مؤرخ في 21 أوت 2017.
أنهي تكليف السيد محمد سليم الحمامي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببراغ ابتداء من 30 جوان 2017.
أنهي تكليف السيد محمد سليم الحمامي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببراغ ابتداء من 30 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون