Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017-922 du 17 août 2017, portant conclusion d'un mémorandum d'entente dans les domaines du travail et du développement des ressources humaines entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume de Bahreïn.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 922 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية بين الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى مذكرة تفاهم في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية بين الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين، الممضاة بتونس في 21 أكتوبر 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة تفاهم في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية بين الجمهورية التونسية وحكومة مملكة البحرين، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بتونس في 21 أكتوبر 2016.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟