Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017-917 du 16 août 2017, portant maintien en activité dans le secteur public après l'atteinte de l'âge légal de la retraite.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 917 لسنة 2017 مؤرخ في 16 أوت 2017 يتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بوظائف وزير التربية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وبعد مداولات مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يبقى الأعوان الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي :
الوزارة الاسم واللقب الرتبة/الخطة الوظيفية المدة ابتداء من
وزارة الدفاع الوطني محمد جمال الدين مانع العميد طبيب أستاذ استشفائي جامعي في الطب سنة واحدة 1 ديسمبر 2017
وزارة عز الدين صفر قندورة أستاذ استشفائي جامعي في الطب سنة واحدة 1 نوفمبر 2017
نور الدين بوزوية أستاذ استشفائي جامعي في الطب سنة واحدة 1 ديسمبر 2017
نجوى الباهي حرم الخضار طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 أوت 2017
سميرة بالقاضي طبيب رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 ديسمبر 2017
محمد جمال الدين بن علية طبيب أول للصحة العمومية سنة واحدة 1 ديسمبر 2017
محمد لطفي عبيد طبيب للصحة العمومية سنة واحدة 1 نوفمبر 2017
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النوري اللجمي أستاذ مساعد للتعليم العالي ورئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري سنتان على سبيل التسوية 1 أكتوبر 2015
نور الهدى تويتي مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 أكتوبر 2016
سهام رزيق حرم غزواني مساعد للتعليم العالي سنة واحدة 1 أكتوبر 2016
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري علي المالكي مهندس عام والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بباجة سنة واحدة 1 أكتوبر 2017
المنصف التايب مهندس عام والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بنابل سنة واحدة 1 أوت 2017
الفصل 2 ـ منح السيد جمال الدين بالحاج عبد الله، مدير عام ستوسيد بنك، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول ماي 2017.
الفصل 3 ـ أنهي إبقاء السيد محمد طن، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، مكلف بمهام كاتب عام وزارة التربية، بحالة مباشرة في القطاع العمومي ابتداء من أول جويلية 2017.
الفصل 4 ـ أنهي منح السيد الشاذلي أبي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من أول جويلية 2017.
الفصل 5 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزيرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التربية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 16 أوت 2017.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟