Décret gouvernemental n° 2017-941 du 16 août 2017, portant désignation d’une délégation spéciale à la commune de Bouzgam du gouvernorat de Kasserine.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 941 لسنة 2017 مؤرخ في 16 أوت 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية بوزقام من ولاية القصرين.
إن رئيس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعين نيابة خصوصية ببلدية بوزقام من ولاية القصرين وتقوم بوظائف المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.
الفصــل 2 ـ تضم هذه النيابة الخصوصية الأشخاص الآتي ذكرهم :
ـ معتمد القصرين الجنوبية: رئيس،
ـ فيصل فالحي : عضو،
ـ محمد الناجم طرشي : عضو،
ـ محمد الطيب حقي : عضو،
ـ محمد الصالح ميساوي : عضو،
ـ صالح قاسمي : عضو،
ـ عز الدين نصري : عضو،
ـ حسن سمعلي : عضو،
ـ بشير الغضباني : عضو.
الفصــل 3 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 16 أوت 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعين نيابة خصوصية ببلدية بوزقام من ولاية القصرين وتقوم بوظائف المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.
الفصــل 2 ـ تضم هذه النيابة الخصوصية الأشخاص الآتي ذكرهم :
ـ معتمد القصرين الجنوبية: رئيس،
ـ فيصل فالحي : عضو،
ـ محمد الناجم طرشي : عضو،
ـ محمد الطيب حقي : عضو،
ـ محمد الصالح ميساوي : عضو،
ـ صالح قاسمي : عضو،
ـ عز الدين نصري : عضو،
ـ حسن سمعلي : عضو،
ـ بشير الغضباني : عضو.
الفصــل 3 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 16 أوت 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون