Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017-975 du 17 août 2017, portant nomination d'un directeur général.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 975 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017.
كلف السيد الذهبي صميطي، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مدير جهوي للملكية العقارية بقابس.
عملا بأحكام الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟