Décret gouvernemental n° 2017-975 du 17 août 2017, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 975 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017.
كلف السيد الذهبي صميطي، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مدير جهوي للملكية العقارية بقابس.
عملا بأحكام الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد الذهبي صميطي، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مدير جهوي للملكية العقارية بقابس.
عملا بأحكام الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون