Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 11 أكتوبر 2016 يتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات للتحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير المهني في شؤون البحار التي تسندها الأكاديمية البحرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 11 أكتوبر 2016 يتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات للتحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير المهني في شؤون البحار التي تسندها الأكاديمية البحرية.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أفريل 1984 المتعلق بإحداث أكاديمية بحرية وضبط مهمتها،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 398 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المتعلق بتنظيم الأكاديمية البحرية وضبط نظام التكوين بها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3387 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 9 ماي 2000 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات للتحصيل على الشهادة الوطنية للدراسات العليا المتخصصة في شؤون البحار التي تسندها الأكاديمية البحرية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسات والامتحانات للحصول على الشهادة الوطنية للماجستير المهني في شؤون البحار التي تسندها الأكاديمية البحرية.
الفصل 2 ـ تهدف الشهادة الوطنية للماجستير المهني في شؤون البحار إلى إعطاء تكوين يعنى بصلاحيات الدولة في البحر وطرق ممارستها، كما تمكن المنتفعين بهذا التكوين من كفاءات متخصصة ومتميزة قصد منحهم آفاقا جديدة في حرفهم أو في مساراتهم المهنية.
الباب الأول
في نظام الدراسة
الفصل 3 ـ يخضع التكوين في الماجستير المهني في شؤون البحار بالأكاديمية البحرية إلى المبادئ العامة المتعلقة باعتماد هذا النظام بالتعليم العالي المنصوص عليها بالقانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه، ووفقا لمتطلبات التحصيل على الماجستير المهني في هذا النظام المنصوص عليها بالأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ تدوم الدراسة لنيل الشهادة الوطنية للماجستير المهني في شؤون البحار سنتين وتشمل (120) رصيدا موزعة على أربعة سداسيات.
تتوزع السداسيات الأربعة كما يلي :
ـ سداسيان يخصصان للدروس المتعلقة بتعميق الاختصاص والتدريب على مناهج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
ـ سداسي يخصص لتدقيق التخصص المهني الذي يتابعه الدارس، ويقع خلاله إجراء تربصات تبلغ مدتها الإجمالية ثلاثة أشهر، يحرر الدارس عند إنهائها تربص يتعلق بموضوع تطبيقي يحدد باتفاق مشترك بين الأكاديمية البحرية والهيكل الذي أجري به التربص ويشفع بعدد تقييمي يسنده ذات الهيكل.
ـ سداسي يخصص لإنجاز مذكرة نهاية دراسات الماجستير المهني.
الفصل 5 ـ يمكن قبول المترشحين لإعداد الشهادة الوطنية للماجستير المهني في شؤون البحار، من بين المتحصلين على تختم تكوينا عاليا في مادة تتعلق باختصاص الماجستير المهني في شؤون البحار لا تقل مدته عن ثلاثة سنوات بعد الباكالوريا أو على معترف بمعادلتها.
يمكن أيضا قبول المترشحين المتحصلين على تختم تكوينا عاليا لا تقل مدته عن ثلاثة سنوات بعد الباكالوريا في مادة لا تتعلق باختصاص الماجستير المهني في شؤون البحار أو على معترف بمعادلتها تعتبرها الأكاديمية البحرية مخولة للمترشح إعداد الماجستير المهني في شؤون البحار وعند الاقتضاء تقع الهياكل المنتفعة ولجنة الماجستير المهني في شؤون البحار المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار.
وتساهم الهياكل المنتفعة بالتكوين في الماجستير المهني في شؤون البحار في تكاليف التكوين وذلك طبقا لاتفاقيات مشتركة تبرم مع وزارة الدفاع الوطني.
بالنسبة إلى المترشحين بصفة فردية، تضبط كلفة التكوين وإجراءات الخلاص بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 6 ـ تحدث بالأكاديمية البحرية الماجستير المهني في شؤون البحار طبقا لمقتضيات الفصل 15 من الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"، وتكلف بالسهر على :
ـ تقييم ملفات المترشحين وترتيبهم وفقا للمعايير التي حددتها والمصادق عليها من قبل وزير الدفاع الوطني،
ـ تنظيم الدروس وأنشطة البحث وتقييم نتائج الامتحانات،
ـ المصادقة على مواضيع مذكرات نهاية دراسات الماجستير المهني وتعيين المشرفين عليها واقتراح تركيبة لجان مناقشتها على آمر الأكاديمية البحرية،
ـ اقتراح عدد البقاع الممكن فتحها للتسجيل بشهادة الماجستير المهني في شؤون البحار وعرضها على وزير الدفاع الوطني للمصادقة.
وتضم هذه اللجنة مدرسي المادة المتعلقة بالاختصاص برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري أو للتعليم العالي على الأقل أو رتبة معادلة والمباشرين بصفة فعلية للدروس أو المشرفين على أشغال مذكرات نهاية دراسات الماجستير المهني وتضبط تركيبة اللجنة من قبل آمر الأكاديمية البحرية.
يرأس هذه اللجنة آمر الأكاديمية البحرية وتجتمع بدعوة من رئيسها وبحضور نصف أعضائها على الأقل وفي صورة عدم توفر النصاب تدعى لاجتماع آخر في أجل أسبوع وذلك مهما كان عدد الحاضرين وتتخذ القرارات بالتوافق وعند التعذر بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يكون الحضور خلال فترة التكوين بمختلف الدروس إجباريا. تحدد الماجستير المهني في شؤون البحار طرق مراقبة الحضور وكذلك عدد الغيابات المسموح بها.
الفصل 8 ـ تحدد الوحدات وشكل الدروس المتعلقة بها وكذلك حجم ساعاتها الإجمالي وعدد أرصدتها لكل سداسي طبقا للجداول التالية :

. السداسي الأول :
الوحدات شكل الدروس حجم الساعات الإجمالي عدد الأرصدة
للبحار1 دروس نظرية
أشغال مسيرة 62 س
18 س 7
سلامة وأمن الملاحة البحرية 1 دروس نظرية
أشغال مسيرة 50 س
10 س 7
البيئة البيئة

القوانين الهادفة إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية.

البحرية دروس نظرية 32 س 4
الإغاثة والنجدة بالبحر دروس نظرية 24 س 4
تقنيات التعبير والتخاطب دروس مندمجة 16 س 4
إنقليزية دروس نظرية 24 س 4
. السداسي الثاني :
الوحدات شكل الدروس حجم الساعات الإجمالي عدد الأرصدة
صلاحيات الدولة بالبحر 1 دروس نظرية
أشغال مسيرة 40 س
10 س 7
إدارة والتصرف في الوضعيات الحرجة والحوادث بالبحر 1 دروس نظرية
أشغال مسيرة 50 س
10 س 7
نشاط اقتصادي بحري دروس نظرية 50 س 7
النقل البحري والتصرف في الموانئ دروس نظرية 32 س 5
التنظيم الإداري للسفن ورجال البحر دروس نظرية 32 س 4
. السداسي الثالث :
الوحدات شكل الدروس حجم الساعات الإجمالي عدد الأرصدة
للبحار 2 أشغال مسيرة 24 س 5
سلامة وأمن الملاحة البحرية 2 أشغال مسيرة 24 س 5
إدارة والتصرف في الوضعيات الحرجة والأحداث بالبحر 2 أشغال مسيرة 40 س 7
صلاحيات الدولة بالبحر 2 أشغال مسيرة 24 س 6
تدريب في الوسط المهني تربصات بالمؤسسات ذات الصلة ثلاثة أشهر 7
. السداسي الرابع :
الوحدات شكل الدروس حجم الساعات الإجمالي عدد الأرصدة
مذكرة نهاية دراسات الماجستير المهني بحث حر ـ 30
الباب الثاني
في نظام الامتحانات
الفصل 9 ـ يرتكز التقييم في الشهادة الوطنية للماجستير المهني في شؤون البحار خلال السداسيات الثلاثة الأولى على نظام مزدوج يجمع بين الامتحانات الشفاهية والامتحانات النهائية السداسية مع دورة واحدة للتدارك.
تنظم دورة تدارك لفائدة الدارسين المصرح بعدم قبولهم في الدورة الرئيسية، ويشمل التدارك الاختبارات الكتابية للوحدات التي لم يتحصلوا فيها على المعدل في الدورة الرئيسية.
يقع عند نهاية دورة التدارك اعتماد أفضل عددي الامتحان النهائي المتحصل عليهما في الدورة الرئيسية ودورة التدارك في احتساب المعدلات.
تستثنى من مبدأ دورتي الامتحانات الوحدات التعليمية المتعلقة بالتربصات ومناقشة مذكرة نهاية دراسات الماجستير المهني.
الفصل 10 ـ تشتمل الامتحانات للحصول على الماجستير المهني في شؤون البحار على اختبارات كتابية وشفاهية.
تضبط طبيعة الاختبارات الكتابية والشفاهية ومدتها وكذلك ضواربها طبقا للجداول التالية :
. السداسي الأول :
الاختبارات شكل الاختبار مدة الاختبار الضارب
للبحار1 كتابي
شفاهي 4 س 4
1
سلامة وأمن الملاحة البحرية 1 كتابي
شفاهي 3 س 4
1
البيئة البيئة

القوانين الهادفة إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية.

البحرية كتابي 2 س 2
الإغاثة والنجدة بالبحر كتابي 2 س 2
تقنيات التعبير والتخاطب كتابي 2 س 2
إنقليزية كتابي 2 س 2
. السداسي الثاني :
الاختبارات شكل الاختبار مدة الاختبار الضارب
صلاحيات الدولة بالبحر 1 كتابي
شفاهي 3 س 4
1
إدارة والتصرف في الوضعيات الحرجة والحوادث بالبحر 1 كتابي
شفاهي 4 س 4
1
نشاط اقتصادي بحري كتابي 3 س 4
التنظيم الإداري للسفن ورجال البحر كتابي 2 س 2
النقل البحري والتصرف في الموانئ كتابي 2 س 2
. السداسي الثالث :
الاختبارات شكل الاختبار مدة الاختبار الضارب
للبحار 2 شفاهي ـ 3
سلامة وأمن الملاحة البحرية 2 شفاهي ـ 3
إدارة والتصرف في الوضعيات الحرجة والحوادث بالبحر 2 شفاهي ـ 5
صلاحيات الدولة بالبحر 2 شفاهي ـ 3
تدريب في الوسط المهني مشفوع بعدد إثر نهاية كل تربص ـ 4
. السداسي الرابع :
الاختبارات شكل الاختبار مدة الاختبار الضارب
مذكرة نهاية دراسات الماجستير المهني مناقشة مذكرة ـ 18

الفصل 11 ـ يرتقي من السنة الأولى إلى السنة الثانية كل دارس متحصل على معدل سنوي يساوي أو يفوق 10/20 ومعدل في كل وحدة يساوي أو يفوق 8/20. ويقع احتساب معدل السنة الأولى بجمع معدل السداسي الأول والسداسي الثاني وقسمة المجموع على اثنين.
يعتبر ناجحا في امتحانات السداسي الثالث كل دارس متحصل على معدل عام في هذا السداسي يساوي أو يفوق 10/20.
لا يسمح بالرسوب خلال فترة التكوين.
الفصل 12 ـ يمنح الترخيص لمناقشة مذكرة نهاية دراسات الماجستير المهني من قبل آمر الأكاديمية البحرية للناجحين في امتحانات السداسي الثالث بعد موافقة الماجستير المهني في شؤون البحار.
الفصل 13 ـ تناقش مذكرة نهاية دراسات الماجستير المهني في شؤون البحار أمام تتكون من ثلاثة أعضاء من بينهم الأستاذ المشرف على المذكرة.
يعين آمر الأكاديمية البحرية أعضاء اللجنة ورئيسها بعد أخذ رأي الماجستير المهني في شؤون البحار.
يمكن للدارسين الذين لم ينجزوا مذكرة نهاية دراسات الماجستير المهني في الآجال أو لم يناقشوها بنجاح أن ينتفعوا لهذا الغرض بتمديد في الدراسة لمدة أقصاها (6) أشهر غير قابلة للتجديد.
الفصل 14 ـ تسند للدارس الذي ناقش مذكرة نهاية دراسات الماجستير المهني في شؤون البحار ملاحظة كما يلي :
ـ "متوسط" : إذا تحصل على عدد يساوي أو يفوق 10/20 ودون 12/20،
ـ "قريب من الحسن" : إذا تحصل على عدد يساوي أو يفوق 12/20 ودون 14/20،
ـ "حسن" : إذا تحصل على عدد يساوي أو يفوق 14/20 ودون 16/20،
ـ"حسن جدا" : إذا تحصل على عدد يساوي أو يفوق 16/20.
الفصل 15 ـ تمنح الشهادة الوطنية للماجستير المهني في شؤون البحار للدارس المتحصل على عدد يساوي أو يفوق 10/20 في مذكرة نهاية دراسات الماجستير المهني.
وتنص الشهادة على إحدى الملاحظات التالية :
ـ "متوسط" : إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 10/20 ودون 12/20،
ـ "قريب من الحسن" : إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 12/20 ودون 14/20،
ـ "حسن" : إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 14/20 ودون 16/20،
ـ"حسن جدا" : إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 16/20.
يقع احتساب المعدل العام بجمع المعدل المتحصل عليه في كل سداسي وقسمة المجموع على أربعة.
الفصل 16 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 9 ماي 2000.
الفصل 17 ـ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من السنة الجامعية 2016 ـ 2017 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟