أمر حكومي عدد 1201 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس ديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1201 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016.
سمّي السيد طارق الحرابي، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيسا لديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 1 سبتمبر 2016.
سمّي السيد طارق الحرابي، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيسا لديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 1 سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون