Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أكتوبر 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بضبط شبكة تقييم المترشحين لمختلف مناظرات انتداب الأطباء الاستشفائيين الجامعيين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أكتوبر 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بضبط شبكة تقييم المترشحين لمختلف مناظرات انتداب الأطباء الاستشفائيين الجامعيين.
إن وزيرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي المتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009 وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بضبط شبكة تقييم المترشحين لمختلف مناظرات انتداب الأطباء الاستشفائيين الجامعيين، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 نوفمبر 2015،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى شبكة تقييم اختبارات مناظرة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب المنصوص عليها بالقرار المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بضبط شبكة تقييم المترشحين لمختلف مناظرات انتداب الأطباء الاستشفائيين الجامعيين، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 وتعوض طبقا للملحق المصاحب للترجمة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزيرة
سميرة مرعي فريعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟