أمر حكومي عدد 1192 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بإنهاء مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1192 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016.
أنهيت تسمية السيد ماهر الجديدي، مستشار بالمحكمة الإدارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 1 سبتمبر 2016.
أنهيت تسمية السيد ماهر الجديدي، مستشار بالمحكمة الإدارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 1 سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون