قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بضبط تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بضبط تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2017.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 12 أوت 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2017.
الفصل 2 ـ تجرى اختبارات الدورة الرئيسية يوم الأربعاء 7 جوان 2017 والأيام الموالية، وتجرى اختبارات دورة المراقبة يوم الثلاثاء 27 جوان 2017 والأيام الموالية.
الفصل 3 ـ يفتتح ترسيم المترشحين عن بعد عبر الشبكة التربوية يوم الاثنين 17 أكتوبر 2016 ويختتم يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
ناجي جلول
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 12 أوت 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2017.
الفصل 2 ـ تجرى اختبارات الدورة الرئيسية يوم الأربعاء 7 جوان 2017 والأيام الموالية، وتجرى اختبارات دورة المراقبة يوم الثلاثاء 27 جوان 2017 والأيام الموالية.
الفصل 3 ـ يفتتح ترسيم المترشحين عن بعد عبر الشبكة التربوية يوم الاثنين 17 أكتوبر 2016 ويختتم يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
ناجي جلول
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون