أمر حكومي عدد 1214 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس ديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1214 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016.
سمّي السيد بوبكر الكراي، أستاذ للتعليم العالي الفلاحي، رئيسا لديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 14 سبتمبر 2016.
سمّي السيد بوبكر الكراي، أستاذ للتعليم العالي الفلاحي، رئيسا لديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 14 سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون