قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بدار الكتب الوطنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بدار الكتب الوطنية.
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2826 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 8 جوان 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بدار الكتب الوطنية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بدار الكتب الوطنية يوم 28 ديسمبر 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 1 ديسمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2826 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 8 جوان 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بدار الكتب الوطنية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بدار الكتب الوطنية يوم 28 ديسمبر 2016 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 1 ديسمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون