قرار من وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أكتوبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطّب بكلّيات الطّب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
إنّ وزيرة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصّبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتّعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى قرار وزير الصّحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلّق بتنظيم مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطّب والمنقح بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2016،
وعلى قرار وزير التّعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير العمومية المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بضبط شبكة تقييم المترشحين لمختلف مناظرات انتداب الأطباء الاستشفائيين الجامعيين،
وباقتراح من وزير الدّفاع الوطني.
قــرّرا ما يأتـــي :
الفصل الأول ـ تفتح مناظرة بالاختبارات بكلية الطب بتونس يوم 1 ديسمبر 2016 والأيام الموالية للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب لكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس وذلك طبقا للشّروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعـــلاه المــؤرّخ في 16 نوفمبر 2015 والمنقح بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2016.
الفصل 2 ـ يتعين على المترشح وجوبا، عند تسجيل ترشحه، تحديد الكلية والاختصاص اللذان ينوي التناظر بعنوانهما.
ويلتزم المترشح، في صورة النجاح، بتخصيص نشاطه لفائدة كلية الطب التي تم اختياره عليها، والقسم الاستشفائي الجامعي التابع لهذه الكلية المعين به وإلاّ فإنه يفقد خطته.
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعية التّابعة لكلية الطبّ بتونس في الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :
الجراحة العامة (3) خطط من بينها خطة لسد حاجيات مستشفى زغوان وخطة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
جراحة العظام والكلوميات خطتان (2) من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
جراحة الأطفال خطة واحدة
التصوير الطبي خطتان
الإنعاش الطبي خطتان (2) من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى زغوان
الطب الباطني خطة واحدة
طب العيون خطة واحدة
طب الأذن والأنف والحنجرة خطتان (2) من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى
الطب الاستعجالي خطة واحدة
خطة واحدة
الطب النفساني للأطفال خطة واحدة
الطب النفساني خطة واحدة
أمراض القلب خطة واحدة
أمراض الرئة خطة واحدة
أمراض المعدة والأمعاء خطة واحدة
التشريح وعلم الخلايا المرضى خطة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم الطفيليات خطة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم خطة واحدة
طب الأطفال خطتان
طب النساء والتوليد خطتان (2) من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى بنزرت
طب الأطفال اختيار طب الرضيع خطة واحدة
الفيزياء الأحيائية والطب النووي خطة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية خطة واحدة
أمراض الكلى خطة واحدة
علم الغدد الصماء خطة واحدة
التخدير والإنعاش خطة واحدة
علم الرثية خطة واحدة
علم أمراض الدم السريري خطة واحدة
جراحة المسالك البولية خطة واحدة
الأمراض الجلدية خطة واحدة
الفرمكولوجيا خطة واحدة
علم الأورام الطبية خطة واحدة
جراحة الصدر خطة واحدة
أمراض الأعصاب خطة واحدة
الفصل 4 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكليّة الطبّ بسوسة في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :
الطب الاستعجالي خطة واحدة
الطب الوقائي والجماعي خطّتان
طب النساء والتوليد خطة واحدة
علم التشريح خطة واحدة
طب الأطفال خطتان (2) من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى القيروان
الأمراض الخمجية خطة واحدة
علم الأورام الطبية خطة واحدة
التخدير والإنعاش خطتان
الطب الباطني خطة واحدة
طب العيون خطة واحدة
جراحة العظام و الكلوميات خطتان (2) من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى القصرين
علم أمراض الدم السريري خطة واحدة
التشريح وعلم الخلايا المرضى خطة واحدة
الجراحة العامة خطة واحدة
طب الفم وجراحة الوجه والفكين خطة واحدة
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
الفصل 5 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكلّية الطب بالمنستير في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :
البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة خطة واحدة
التصوير الطبي خطتان
التخدير والإنعاش خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية
علم الغدد الصماء خطة واحدة
الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي خطة واحدة
الطب الاستعجالي خطة واحدة
أمراض القلب خطة واحدة
أمراض الكلى خطة واحدة
الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي خطة واحدة
طب العيون خطة واحدة
الطب النفساني خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية
الفرمكولوجيا خطة واحدة
جراحة المسالك البولية خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية
أمراض الرئة خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية
الأمراض الجلدية خطة واحدة
الطب الباطني خطة واحدة لسد حاجيات مستشفى المهدية
الفصل 6 ـ تفتح هذه المناظرة بالنّسبة للمخابر والأقسام الاستشفائيّة الجامعيّة التّابعة لكلية الطبّ بصفاقس في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :
التصوير الطبي خطة واحدة
الطب الوقائي والجماعي خطة واحدة
طب الأطفال خطة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار علم الطفيليات خطة واحدة
طب الأذن والأنف والحنجرة خطة واحدة
الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي خطة واحدة
الفرمكولجيا خطة واحدة
الطب الاستعجالي خطة واحدة
علم الأنسجة والأجنة خطة واحدة
الأمراض الخمجية خطة واحدة
الطب النفساني خطة واحدة
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
علم الأورام الطبية خطتان (2) من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى قابس
أمراض القلب خطتان (2) من بينهما خطة لسد حاجيات مستشفى قابس
جراحة المسالك البولية خطة واحدة
البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية خطة واحدة
طب العيون خطة واحدة
الفصل 7 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعيّة التابعة لوزارة الدّفاع الوطني، في الاختصاصات التّالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :
الطب الوقائي والجماعي خطة واحدة
طب الملاحة الجوية الفضائية خطتان
طب العيون خطة واحدة
الطب النفساني خطة واحدة
أمراض القلب خطة واحدة
طب الأذن والأنف والحنجرة خطة واحدة
أمراض الرئة خطة واحدة
طب الأطفال اختيار طب الرضيع خطة واحدة
علم الأنسجة والأجنة خطة واحدة
أمراض الأعصاب خطة واحدة
جراحة الأوعية المحيطة خطتان
الطب الاستعجالي خطة واحدة
طب النساء والتوليد خطة واحدة
الفصل 8 ـ لا يمكن أن يشارك في المناظرة في الخطط المفتوحة بعنوان وزارة الدّفاع الوطني إلا المترشّحون الذين ينتمون للسّلك العسكري.
الفصل 9 ـ يفتح سجل التّرشّحات بمقر وزارة الصّحة بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية ويغلق هذا السّجل يوم 31 أكتوبر 2016.
تونس في 24 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزيرة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
سميرة مرعي فريعة