قرار من وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
إن وزيرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم ووزير العمومية المؤرخ في 26 ماي 1992 المتعلق بضبط كيفيات ومقاييس التسمية في خطة أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، كما تم تنقيحه بقرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 30 جوان 2016.
قررا ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمنستير يوم 13 ديسمبر 2016 والأيام الموالية، مناظرة بالملفات لانتداب أساتذة استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة بخمس (5) مراكز.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 11 نوفمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزيرة
سميرة مرعي فريعة
إن وزيرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية والعلوم ووزير العمومية المؤرخ في 26 ماي 1992 المتعلق بضبط كيفيات ومقاييس التسمية في خطة أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، كما تم تنقيحه بقرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 30 جوان 2016.
قررا ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمنستير يوم 13 ديسمبر 2016 والأيام الموالية، مناظرة بالملفات لانتداب أساتذة استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
الفصل 2 ـ حدد عدد المراكز المفتوحة بخمس (5) مراكز.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 11 نوفمبر 2016.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزيرة
سميرة مرعي فريعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون