أمر حكومي عدد 1208 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1208 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016.
أنهيت تسمية السيد محمد عادل بن عمر، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 8 سبتمبر 2016.
أنهيت تسمية السيد محمد عادل بن عمر، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 8 سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون