أمر حكومي عدد 1220 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1220 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016.
أنهيت تسمية السيد نبيل الشمك بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من أول أكتوبر 2016.
أنهيت تسمية السيد نبيل الشمك بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من أول أكتوبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون