أمر حكومي عدد 1212 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1212 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016.
أنهيت تسمية السيد فيصل شعبان، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
أنهيت تسمية السيد فيصل شعبان، مراقب عام للمصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون