قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 7 نوفمبر 1935 الصادر في تسهيل شراء العربات أو التركتورات الأتوموبيلية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 الصادر في تحوير وتدوين التشريع القمرقي،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وخاصة الفصل 87 منها،
وعلى القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصول 63 و69 و72 منها،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2759 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2236 لسنة 2004 المؤرخ في 21 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط أصناف الدراجات النارية الخاضعة للقبول والمصادقة والتسجيل،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بالقبول والمصادقة على العربات،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يلغى الملحق عدد 1 من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات ويعوض بملحق هذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
أنيس غديرة
ملحق عدد 1 (جديد)
العربات التي يمكنها الجولان بمقتضى شهادات تسجيل تحمل أرقاما بالسلسلة العادية عوضا عن الأرقام الخاصة بعربات الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية والمنشآت العمومية :
1) العربات التابعة لبعض مصالح رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني.
2) العربات التابعة لهياكل السجون والإصلاح والتي تكتسي صبغة أمنية.
3) العربات التابعة لمصالح وزارة التجارة المكلفة بالرقابة الاقتصادية.
4) العربات التابعة لمصالح وزارة النقل المكلفة بالمراقبة على الطرقات وعلى شبكة السكك الحديدية.
5) العربات التابعة لمصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المكلفة بمعاينة المخالفات المتعلقة بأوزان وأقيسة العربات والتراخيص المسلمة من قبل مصالح هذه الوزارة.
6) العربات التابعة لمصالح الديوانة المكلفة بالرقابة.
7) العربات التي تستعمل لنقل الأموال.
8) العربات التابعة لمصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المكلفة بمراقبة السيارات الإدارية.
9) العربات الموضوعة شخصيا على ذمة :
ـ رئيس وأعضاء الحكومة.
ـ المكلفين بوظائف تخول لهم امتيازات أعضاء الحكومة.
ـ المكلفين بخطة مدير ديوان وزاري أو رئيس ديوان وزاري وأعضاء الدواوين الوزارية.
ـ المكلفين بخطة كاتب عام وزارة.
ـ المكلفين بوظائف تخول لهم امتيازات كاتب عام وزارة.
ـ الولاة.
ـ المكلفين بوظائف تخول لهم امتياز رئيس منشأة عمومية.
ـ المكلفين بخطة مدير عام إدارة مركزية والمكلفين بوظائف تخول لهم امتيازات مدير عام إدارة مركزية.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 7 نوفمبر 1935 الصادر في تسهيل شراء العربات أو التركتورات الأتوموبيلية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 الصادر في تحوير وتدوين التشريع القمرقي،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وخاصة الفصل 87 منها،
وعلى القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصول 63 و69 و72 منها،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2759 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2236 لسنة 2004 المؤرخ في 21 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط أصناف الدراجات النارية الخاضعة للقبول والمصادقة والتسجيل،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بالقبول والمصادقة على العربات،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يلغى الملحق عدد 1 من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات ويعوض بملحق هذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
أنيس غديرة
ملحق عدد 1 (جديد)
العربات التي يمكنها الجولان بمقتضى شهادات تسجيل تحمل أرقاما بالسلسلة العادية عوضا عن الأرقام الخاصة بعربات الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية والمنشآت العمومية :
1) العربات التابعة لبعض مصالح رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني.
2) العربات التابعة لهياكل السجون والإصلاح والتي تكتسي صبغة أمنية.
3) العربات التابعة لمصالح وزارة التجارة المكلفة بالرقابة الاقتصادية.
4) العربات التابعة لمصالح وزارة النقل المكلفة بالمراقبة على الطرقات وعلى شبكة السكك الحديدية.
5) العربات التابعة لمصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المكلفة بمعاينة المخالفات المتعلقة بأوزان وأقيسة العربات والتراخيص المسلمة من قبل مصالح هذه الوزارة.
6) العربات التابعة لمصالح الديوانة المكلفة بالرقابة.
7) العربات التي تستعمل لنقل الأموال.
8) العربات التابعة لمصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المكلفة بمراقبة السيارات الإدارية.
9) العربات الموضوعة شخصيا على ذمة :
ـ رئيس وأعضاء الحكومة.
ـ المكلفين بوظائف تخول لهم امتيازات أعضاء الحكومة.
ـ المكلفين بخطة مدير ديوان وزاري أو رئيس ديوان وزاري وأعضاء الدواوين الوزارية.
ـ المكلفين بخطة كاتب عام وزارة.
ـ المكلفين بوظائف تخول لهم امتيازات كاتب عام وزارة.
ـ الولاة.
ـ المكلفين بوظائف تخول لهم امتياز رئيس منشأة عمومية.
ـ المكلفين بخطة مدير عام إدارة مركزية والمكلفين بوظائف تخول لهم امتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون