أمر حكومي عدد 1209 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بإنهاء مهام رئيس ديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1209 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016.
أنهيت تسمية السيد محمد عادل بن عمر، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بصفة رئيس لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 8 سبتمبر 2016.
أنهيت تسمية السيد محمد عادل بن عمر، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بصفة رئيس لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 8 سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون