قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب صيادلة رؤساء للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب صيادلة رؤساء للصحة العمومية.
إن وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 28 جانفي 2008 المتعلق بضبط نظام وبرنامج المناظرة بالاختبارات لانتداب صيادلة رؤساء للصحة العمومية.
قررت ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم الخميس 15 ديسمبر 2016 والأيام الموالية مناظرة بالاختبارات لانتداب 6 صيادلة رؤساء للصحة العمومية طبقا لأحكام الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 وأحكام القرار المؤرخ في 28 جانفي 2008 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم الجمعة 11 نوفمبر 2016.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة
سميرة مرعي فريعة
إن وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 28 جانفي 2008 المتعلق بضبط نظام وبرنامج المناظرة بالاختبارات لانتداب صيادلة رؤساء للصحة العمومية.
قررت ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم الخميس 15 ديسمبر 2016 والأيام الموالية مناظرة بالاختبارات لانتداب 6 صيادلة رؤساء للصحة العمومية طبقا لأحكام الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 وأحكام القرار المؤرخ في 28 جانفي 2008 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم الجمعة 11 نوفمبر 2016.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة
سميرة مرعي فريعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون