أمر حكومي عدد 1188 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1188 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016.
أنهيت تسمية السيد سعيد كشيدة بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول سبتمبر 2016.
أنهيت تسمية السيد سعيد كشيدة بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون