أمر حكومي عدد 1205 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1205 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016.
أنهيت تسمية السيد هيمان كمون، متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 1 سبتمبر 2016.
أنهيت تسمية السيد هيمان كمون، متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 1 سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون