قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب أطباء أسنان أولين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب أطباء أسنان أولين للصحة العمومية.
إن وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الصحيين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط نظام وبرنامج المناظرة المفتوحة بالمواد لانتداب أطباء أسنان أولين للصحة العمومية يعملون كامل الوقت.
قررت ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم 16 ديسمبر 2016 والأيام الموالية مناظرة بالاختبارات لانتداب 40 طبيب أسنان أول للصحة العمومية طبقا لأحكام الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 وأحكام القرار المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 11 نوفمبر 2016.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة
سميرة مرعي فريعة
إن وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الصحيين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط نظام وبرنامج المناظرة المفتوحة بالمواد لانتداب أطباء أسنان أولين للصحة العمومية يعملون كامل الوقت.
قررت ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم 16 ديسمبر 2016 والأيام الموالية مناظرة بالاختبارات لانتداب 40 طبيب أسنان أول للصحة العمومية طبقا لأحكام الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 وأحكام القرار المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 11 نوفمبر 2016.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة
سميرة مرعي فريعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون