أمر حكومي عدد 1210 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1210 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016.
سمّي السيد محمد الطاهر بالأسود، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
سمّي السيد محمد الطاهر بالأسود، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ابتداء من 1 أكتوبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون