قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط مقاييس ومعايير الحاجيات من التجهيزات من المعدات الثقيلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط مقاييس ومعايير الحاجيات من التجهيزات من المعدات الثقيلة.
إن وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1207 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط صلاحيات وتركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني للتجهيزات الطبية والتقنية وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط مقاييس ومعايير الحاجيات من التجهيزات من المعدات الثقيلة،
وعلى قرار وزير ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير المالية المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات من المعدات الثقيلة التي يخضع اقتناؤها وتركيزها واستغلالها لموافقة مبدئية ولترخيص مسبق من وزير الصحة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 2 من القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط مقاييس ومعايير الحاجيات من التجهيزات من المعدات الثقيلة وتعوض بما يلي :
الفصل 2 (فقرة 3 جديدة) :
كما لا تنطبق قاعدة الشرط العددي للسكان في إسناد الموافقة المبدئية والترخيص خارج الحصة النسبية لاقتناء وتركيز واستغلال التجهيزات من المعدات الثقيلة على :
ـ المؤسسات الصحية الخاصة الموجودة بالولايات ذات الأولوية والتي تتجاوز طاقة الإيواء بها ستين (60) سريرا،
ـ المؤسسات الصحية الخاصة الموجودة ببقية الولايات والتي تتجاوز طاقة الإيواء بها مائة (100) سرير.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة
سميرة مرعي فريعة
إن وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1207 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بضبط صلاحيات وتركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني للتجهيزات الطبية والتقنية وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط مقاييس ومعايير الحاجيات من التجهيزات من المعدات الثقيلة،
وعلى قرار وزير ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير المالية المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات من المعدات الثقيلة التي يخضع اقتناؤها وتركيزها واستغلالها لموافقة مبدئية ولترخيص مسبق من وزير الصحة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 2 من القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط مقاييس ومعايير الحاجيات من التجهيزات من المعدات الثقيلة وتعوض بما يلي :
الفصل 2 (فقرة 3 جديدة) :
كما لا تنطبق قاعدة الشرط العددي للسكان في إسناد الموافقة المبدئية والترخيص خارج الحصة النسبية لاقتناء وتركيز واستغلال التجهيزات من المعدات الثقيلة على :
ـ المؤسسات الصحية الخاصة الموجودة بالولايات ذات الأولوية والتي تتجاوز طاقة الإيواء بها ستين (60) سريرا،
ـ المؤسسات الصحية الخاصة الموجودة ببقية الولايات والتي تتجاوز طاقة الإيواء بها مائة (100) سرير.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة
سميرة مرعي فريعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون