أمر حكومي عدد 1200 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1200 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016.
سمّي السيد طارق الحرابي، مستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 1 سبتمبر 2016.
سمّي السيد طارق الحرابي، مستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 1 سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون