Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بتنظيم حلقات تكوين قصيرة الأمد في مجالات التصرف الإداري الحديث بالمدرسة الوطنية للإدارة لفائدة إطارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بتنظيم حلقات تكوين قصيرة الأمد في مجالات التصرف الإداري الحديث بالمدرسة الوطنية للإدارة لفائدة إطارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 285 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995 المتعلق بإحداث حلقات تكوين قصيرة الأمد في مجال التصرف الإداري الحديث بالمدرسة القومية للإدارة لفائدة إطارات الإدارة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1940 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1568 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمدرسة القومية للإدارة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 15 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط مختلف المعاليم وجملة الخدمات المقدمة من طرف المدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 29 أفريل 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم بالمدرسة الوطنية للإدارة حسب أحكام هذا القرار حلقتا (2) تكوين قصيرة الأمد في مجالات التصرف الإداري الحديث لفائدة إطارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الصنف الفرعي "أ1" و"أ2".
وتهدف هذه الحلقات إلى إكساب إطارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المفاهيم الأساسية لحذق تقنيات التسيير والتنظيم والتصرف الإداري.
الفصل 2 ـ يمكن أن يشارك في هذه الحلقات إطارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الصنفين أ1 وأ2، المتحصلين على الأقل على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو ما يعادلها.

الفصل 3 ـ تفتح حلقات التكوين بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 4 ـ تنظم حلقات التكوين في شكل ملتقيات أو دروس وفق البرامج المشار إليها بالملحق المصاحب.
ويتم تنظيم التكوين بفضاءات المدرسة الوطنية للإدارة. ويكون حضور المشاركين إجباريا بعد الحصول على ترخيص مسبق من قبل رؤسائهم المباشرين.
الفصل 5 ـ يتعين على المشاركين احترام النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 6 ـ ينظم التكوين على فترة وحيدة تهدف إلى إكساب المشاركين المفاهيم الأساسية للتصرف الإداري الحديث وتختم هذه الفترة بحصول المعنيين بالأمر عند الاقتضاء على مشاركة.
الفصل 7 ـ توجه مطالب الترشح للمشاركة في حلقات التكوين إلى إدارة المصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 8 ـ تتولى يتم ضبط تركيبتها بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة تحديد القائمة النهائية للمترشحين المخول لهم المشاركة في حلقتي التكوين.
الفصل 9 ـ يضبط مدير المدرسة الوطنية للإدارة محتوى كل وحدة من الوحدات المدرجة بالبرنامج التكويني بعد أخذ رأي المصالح المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 10 ـ تضبط مدة التكوين وأساليب سيره وطرق تقييم المشاركين فيه بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 11 ـ تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكاليف المشاركة في حلقتي التكوين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وخاصة قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 29 أفريل 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 12 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ملحق
جدول وحدات التكوين لفائدة إطارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
العدد الرتبي الوحدات عدد الساعات
الحلقة الأولى : ست وحدات
1 الوظيفة العمومية 10
2 التصرف في الموارد البشرية 10
3 القانون الإداري 8
4 المبادئ العامة للتنظيم الإداري 8
5 مدخل إلى علم التنظيم وطرق العمل 8
6 الوثائق الإدارية والأرشيف 10
مجموع ساعات الحلقة الأولى 54
الحلقة الثانية : ست وحدات
7 تقنيات التحرير الإداري 8
8 تقنيات إعداد وصياغة النصوص القانونية 8
9 المعلوماتية والتطبيقات الإدارية والانترنات 8
10 مدخل للمالية العمومية 8
11 التصرف في المشاريع 6
12 نظم المعلومات في الإدارات العمومية 8
مجموع ساعات الحلقة الثانية 46
مجموع الساعات 100
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟