أمر حكومي عدد 1197 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بإبرام برنامج تنفيذي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتعاون في مجال التكوين المهني لسنتي 2016 ـ 2017.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1197 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بإبرام برنامج تنفيذي بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتعاون في مجال التكوين المهني لسنتي 2016 ـ 2017.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى برنامج تنفيذي بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتعاون في مجال التكوين المهني لسنتي 2016 ـ 2017، الممضى بتونس في 26 أكتوبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام برنامج تنفيذي للتعاون بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التكوين المهني لسنتي 2016 ـ 2017، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى بتونس في 26 أكتوبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى برنامج تنفيذي بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتعاون في مجال التكوين المهني لسنتي 2016 ـ 2017، الممضى بتونس في 26 أكتوبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام برنامج تنفيذي للتعاون بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التكوين المهني لسنتي 2016 ـ 2017، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى بتونس في 26 أكتوبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون