أمر حكومي عدد 1190 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1190 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016.
سمّي السيد سليم المديني، المستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 16 سبتمبر 2016.
سمّي السيد سليم المديني، المستشار بالمحكمة الإدارية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 16 سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون