أمر حكومي عدد 1203 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بإنهاء مهام رئيس ديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1203 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016.
أنهيت تسمية السيدة عفاف بوسلامة حرم الدوس بصفة رئيس ديوان وزيرة المالية وذلك ابتداء من 7 سبتمبر 2016.
أنهيت تسمية السيدة عفاف بوسلامة حرم الدوس بصفة رئيس ديوان وزيرة المالية وذلك ابتداء من 7 سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون