Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1194 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سلوفينيا.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-087

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1194 لسنة 2016 مؤرخ في 18 أكتوبر 2016 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي بين الجمهورية التونسية وحكومة سلوفينيا.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي بين الجمهورية التونسية وحكومة سلوفينيا، ممضى في مدينة (سلوفينيا) بلاد في غرة سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي بين الجمهورية التونسية وحكومة سلوفينيا، الملحق بهذا الأمر الحكومي، ممضى في مدينة بلاد (سلوفينيا) في غرة سبتمبر 2015.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟